(٢) أي صاحب البحر الزخار (٢/ ٢٨٢). (٣) التسهيل (٣/ ٨٥٠) وعيون المجالس (٢/ ٧٦٥). (٤) البحر الزخار (٢/ ٢٨٢). (٥) التسهيل (٣/ ٨٥٢ - ٨٥٣). وقال النووي في "المجموع" (٧/ ٦٢): "فرع: في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي. مذهبنا أنه لا يلزمه الحج، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق. وبه قال بعض أصحاب مالك. قال البغوي: هو قول العلماء. وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود. وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن. وقال ابن المنذر: لا يثبت في الباب حديث مسند. قال: وحديث: "ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة" ضعيف. وهو كما قال. وقد سبق بيانه". اهـ.