للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكي في البحر (١) عن الأكثر أن الزاد شرط وجوب، وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعول حتى يرجع.

وحكي (٢) أيضًا عن ابن عباس وابن عمر والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب.

وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة: الصحة لا غير.

وقال مالك (٣) والناصر والمرتضى، وهو مروي عن القاسم (٤): إن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد راحلة لقوله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧]، قال مالك (٥): ومَن عادتَه السؤال لزمه وإن لم يجد الزاد.

وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها، والذي دلّ عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة.

[الباب الخامس] بابُ ركوبِ البحرِ للحجِّ إلا أَنْ يَغْلِبَ على ظَنِّهِ الهَلَاكُ بِهِ

١٨/ ١٨٠٠ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قالَ رَسُولُ الله : "لا تَرْكَبِ البَحْرَ


(١) البحر الزخار (٢/ ٢٨٢).
(٢) أي صاحب البحر الزخار (٢/ ٢٨٢).
(٣) التسهيل (٣/ ٨٥٠) وعيون المجالس (٢/ ٧٦٥).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٢٨٢).
(٥) التسهيل (٣/ ٨٥٢ - ٨٥٣).
وقال النووي في "المجموع" (٧/ ٦٢): "فرع: في مذاهب العلماء فيمن عادته سؤال الناس أو المشي. مذهبنا أنه لا يلزمه الحج، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق. وبه قال بعض أصحاب مالك.
قال البغوي: هو قول العلماء.
وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود.
وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن.
وقال ابن المنذر: لا يثبت في الباب حديث مسند. قال: وحديث: "ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة" ضعيف. وهو كما قال. وقد سبق بيانه". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>