للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث عائشة (١) المذكور فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقًا.

وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها (٢).

وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد أشار في الفتح (٣) قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها.

[الباب الخامس] باب ما جاء في قضاء سنّة العصر

١٩/ ٩١٠ - (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كانَ يُصَلِّيهِما قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُما، فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُما، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤) والنَّسَائِيُّ (٥). [صحيح]

٢٠/ ٩١١ - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٦) قالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ الله عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٧). [إسناده حسن]

٢١/ ٩١٢ - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٦) أَنَّ رَسُولَ الله كانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرُ، وَكانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاء الله، فَصَلَّى العَصْرَ


(١) سيأتي برقم (١٩/ ٩١٠) من كتابنا هذا.
(٢) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (٩٦/ ٩٨٧) من كتابنا هذا.
(٣) فتح الباري (٦/ ١٠٣ - ١٠٧).
(٤) في صحيحه رقم (٢٩٨/ ٨٣٥).
(٥) في سننه رقم (٥٧٨).
وهو حديث صحيح.
(٦) زيادة من (جـ).
(٧) في سننه رقم (٥٨٠) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>