للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركعتانِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وركعتانِ بعدَ [صلاة] (١) العصر"، وفيه (٢) أيضًا عنها: "ما كان النبي يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين".

وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت.

وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.

وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه.

والدليل عليه ما أخرجه أبو داود (٣) عن عائشة أنها قالت: "كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال".

وما أخرجه أحمد (٤) عن أم سلمة أنها قالت: "فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا".

قال البيهقي (٥): وهي رواية ضعيفة.

وقد احتج بها الطحاوي (٦) على أن ذلك من خصائصه .

قال البيهقي (٧): الذي اختص به المداومة على ذلك لا أصل القضاء.

وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) أي في صحيح البخاري رقم (٥٩٣).
(٣) في سنن أبي داود رقم (١٢٨٠).
وضعفه المحدث الألباني .
(٤) في المسند (٦/ ٣١٥) ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
وقوله: "أفنقضيهما، قال: لا" زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة.
(٥) انظر: "السنن الكبرى" (٢/ ٤٥٧).
ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٤٢٧ - ٤٢٩).
(٦) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٠١ - ٣٠٣).
(٧) في معرفة السنن والآثار (٣/ ٤٢٩ رقم ٥١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>