للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدلّ المصنف بحديث وائل بن حجر (١) على أنه يثبت القصاص على الجاني بإقراره، وهو مما لا أحفظ فيه خلافًا إذا كان الإقرار صحيحًا متجرّدًا عن الموانع (٢).

[[الباب الثالث عشر] باب ثبوت القتل بشاهدين]

٣٦/ ٣٠٣٠ - (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قالَ: أصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ بِخَيْبَرَ مَقْتُولًا، فانْطَلَق أوْلِياؤُهُ إلى النَّبِيّ فَذَكَرُوا ذلكَ لَهُ، فَقالَ: "لَكُمْ شاهِدَانِ يشْهَدَانِ عَلى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ"، فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله لَمْ يَكُنْ ثمَّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ قَدْ يَجْتَرِئُونَ على أعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: "فاخْتَارُوا مِنْهُمْ خَمْسِينَ فاسْتَحْلِفُوهُمْ"، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٣). [صحيح لغيره]

٣٧/ ٣٠٣١ - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدّه: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الأصغَر أَصبَحَ قَتِيلًا على أبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقالَ رَسُولُ الله : "أقِمْ شاهِدَيْنِ على مَنْ قَتَلَهُ أدْفَعْهُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ"، فَقالَ: يا رَسُولَ الله وَمِنْ أَيْنَ أُصِيبُ شاهِدَيْنِ؟ وَإِنَّما أصْبَحَ قَتِيلًا على أَبْوَابِهِمْ، قالَ: "فَتَحْلِفُ خَمْسِينَ قَسامَةً"، فقالَ: يا رَسُولَ الله فَكَيَفَ أحْلِفُ على ما لَمْ أَعْلَمْ؟ فَقالَ رَسُولُ الله : "فاسْتَحْلِفْ مِنْهُم خَمْسِينَ قَسامَةً"، فَقالَ: يا رسُولَ الله كَيْفَ نَسْتَحْلِفُهُمْ وَهُمُ اليَهُودُ؟ فَقَسَّمَ رَسُولُ الله


(١) تقدم برقم (٣٠٢٩) من كتابنا هذا.
(٢) "اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل، أو سرقة، في مجلسين مفترقين، وهو حر عاقل، بالغ، غير سكران، ولا مُكرَه، وكان ذلك الإقرار في مجلس الحاكم، بحضرة بيّنة عدول، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يَرَوه، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل، أو يقطع، فقد أقيم عليه الحد الواجب".
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ٣١٢ رقم ٢٠)].
(٣) في سننه رقم (٤٥٢٤).
وهو حديث صحيح لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>