للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة (١) المذكور في الباب. وحديث عمرو بن شعيب (٢) المذكور في الباب الأوّل من الحكم بالدية بدون أيمان.

قوله: (فقال للأنصار: استحقوا) قال في القاموس (٣): استحقه: استوجبه. اهـ. والمراد ههنا أن النبيّ أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحقّ الذي يدَّعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب.

[الباب الخامس عشر] بَابٌ هَلْ يُستوفَى القِصَاصُ والحدودُ في الحرمِ أَمْ لا؟

٤٤/ ٣٠٣٨ - (عَنْ أنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وَعلى رأسهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسْتار الكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" (٤). [صحيح]

٤٥/ ٣٠٣٩ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: لَمَّا فَتَحَ الله على رَسُولهِ مَكَّةَ قامَ في النَّاسِ فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عليه، ثُمَّ قالَ: "إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْها رَسُولَهُ وَالمُسْلِمِينَ، وَإنَّهَا لَمْ تَحِل لأحَدٍ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لي ساعَةً مِنَ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَا تحِلُّ لأحَدٍ بَعْدي" (٥). [صحيح]

٤٦/ ٣٠٤٠ - (وَعَنْ أبي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ أنَّهُ قالَ لِعَمْرو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إلى مَكَّةَ: ائْذَنْ لي أيُّهَا الأمِيرُ أحَدّثْكَ قَوْلًا قامَ بِه رَسُولُ الله الغَدَ مِنْ يَوْم الفَتْحِ سَمعَتْهُ أُذُنايَ وَوَعاهُ قَلْبِي وأبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ الله وأثنَى عَلَيْهِ ثمَّ قالَ: "إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها الله ولَمْ يحَرّمْها النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِر أنْ يَسْفِكَ بهَا دَمًا. وَلَا يَعْضدَ بها شَجَرَةً، فإنْ أحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتال رَسُولِ الله فِيها فَقُولُوا لَهُ: إنَّ الله قَدْ أذِنَ لِرَسُولِهِ وَلم يأذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّما أذِنَ لي


(١) تقدم برقم (٣٠٣٧) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٣٠٣٦) من كتابنا هذا.
(٣) القاموس المحيط (ص ١١٣٠).
(٤) أحمد في المسند (٣/ ١٠٩) والبخاري رقم (١٨٤٦) ومسلم رقم (٤٥٠/ ١٣٥٧).
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٨) والبخاري رقم (١١٢) ومسلم رقم (٤٤٧/ ١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>