للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها ساعَةً مِنْ نَهارٍ، ثُمَّ عادَتْ حُرْمَتُها اليَوْمَ كَحُرْمَتِها بالأمْس، فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغائِبَ فَقِيلَ لأبي شُرَيْحٍ: ماذَا قالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قالَ: أنا أعْلَمُ بذَاكَ مِنْكَ يا أبا شُرَيْحٍ، إن الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عاصيًا وَلا فارًّا بدَمٍ، وَلا فارًّا بخُرْبَةٍ) (١). [صحيح]

٤٧/ ٣٠٤١ - (وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: قالَ رَسُولُ الله يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: "إنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَامٌ، حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ، فَهُوَ حَرامٌ بحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وإنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتالُ فِيهِ لأحَدٍ قَبْلِي، وَلْمَ يحِلَّ لي إلَّا ساعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَام بَحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ"، مُتَّفَقٌ على أرْبَعَتِهِنَّ) (٢). [صحيح]

٤٨/ ٣٠٤٢ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ [عُمَرَ] (٣) أن النَّبِيَّ قالَ: "إنَّ أَعْدَى النَّاسِ على الله ﷿ مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ، أوْ قَتَلَ غَيْرَ قاتِلِهِ، أوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجاهِلِيَّةِ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٤). [صحيح لغيره]


(١) أحمد في المسند (٤/ ٣١) والبخاري رقم (١٠٤) ومسلم رقم (٤٤٦/ ١٣٥٤).
(٢) أحمد في المسند (١/ ٢٥٩) والبخاري رقم (١٨٣٤) ومسلم رقم (٤٤٥/ ١٣٥٣).
(٣) كذا في (أ)، (ب) والصواب (عمرو) كما في المسند، و"مجمع الزوائد" كما سيأتي.
(٤) في المسند (٢/ ١٧٩) بسند حسن
وهو حديث صحيح لغيره.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ١٧٧ - ١٧٨) وقال: "رواه الطبراني ورجاله ثقات، قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه".
قلت: وفاته أن ينسبه لأحمد.
• وله شاهد من حديث عائشة عند أبي يعلى رقم (٤٧٥٧) والدارقطني (٣/ ١٣١) والبيهقي (٨/ ٢٦) والحاكم (٤/ ٣٤٩) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قالت: وجدتُ في قائم سيف رسول الله كتابًا: "إنَّ أشدَّ الناس عتوًا من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٦/ ٢٩٢) وقال: "رجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد".
• وله شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد، ذكره الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢١١).
• وآخر بمعناه عند البخاري رقم (٦٨٨٢) من حديث ابن عباس أن النبي قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطَّلِبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>