للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ (١)، ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن وهي أعمّ من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها.

وأحاديث النهي [عن] (٢) الكلام في الصلاة تدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه ولا وقع الإذن بجنسه، فالأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة، وهو استعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط، وسيأتي ما يدل على ذلك في باب افتتاح الثانية بالقراءة.

[[الباب الثامن] باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم]

٢٤/ ٦٨٥ - (عَنْ أنَس بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنه] (٣): قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ وَأَبي بَكْر وَعُمَرَ وعُثمانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أحَدًا منْهمْ يقْرَأُ بِسْمِ الله الرحمن الرَّحِيمِ. رَوَاهُ أحمدُ (٤) ومُسْلِمٌ (٥). [صحيح]


= فقالت طائفة: يجزيه أن يستعيذ في أول ركعة، كذلك قال النخعي، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري.
وفيه قول ثانٍ: وهو أنه يستعيذ في كل ركعة، هكذا قال ابن سيرين، وقال الشافعي - في الأم (٢/ ٢٤٣) - وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسنٌ، ولا آمر به في شيء من الصلاة أمري به في أول ركعة. وكان سفيان الثوري لا يرى خلف الإمام تعوذًا.
قال أبو بكر: وذلك لأنه كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام فإنه يستعيذ، ويفعل ذلك الإمام والمنفرد، وكان مالك لا يرى أن يفتتح القراءة بشيء مما ذكرته، ولا يأمر بالاستعاذة. قال مالك: يكبر ثم يقرأ" اهـ.
• قال الشافعي في الأم (٢/ ٢٤٣): " … وإن تركه - أي التعوذ بعد الافتتاح - ناسيًا أو جاهلًا أو عامدًا، لم يكن عليه إعادة، ولا سجود سهو. وأكره له تركه عامدًا، وأحب إذا تركه في أول ركعة أن يقوله في غيرها. وإنما منعني أن آمره أن يعيد؛ أنَّ النبي عَلَّم رجلًا ما يكفيه في الصلاة، فقال: "كبّر، ثم اقرأ".
قال: ولم يرو عنه أنه أمره بتعوذ ولا افتتاح، فدل على أن افتتاح رسول الله اختيار، وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه" اهـ.
(١) سورة النحل: الآية ٩٨.
(٢) في (جـ) (من).
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٣/ ١٧٧، ٢٧٣).
(٥) في صحيحه رقم (٥٠/ ٣٩٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>