للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الرضيع من الضرر بالحبل حال إرضاعه، فكان ذلك سبب همه بالنهي، ولكنَّه لما رأى النبيّ : أن الغيلة لا تضرُّ فارس والروم ترك النهي عنها.

[[الباب الثالث عشر] باب نهي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع]

٥٢/ ٢٧٩٥ - (عَنِ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ قالَ: "إنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى المَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّها"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَمُسْلِمٌ (٢). [إسناده ضعيف]

٥٣/ ٢٧٩٦ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى، فَلَمّا سَلّمَ أقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "مَجَالِسَكُمْ، هَلْ مِنْكُمْ الرَّجُلُ إذَا أَتَى أهْلَهُ أغْلَقَ بَابَهُ وأرْخَى سِتْرَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدّثُ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ بِأهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا؟ " فَسَكَتُوا، فَأَقْبَلَ عَلى النِّسَاءِ فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّث"؟ فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعابٌ على إحْدَى


(١) في المسند (٣/ ٦٩).
(٢) في صحيحه رقم (١٢٣، ١٢٤/ ١٤٣٧).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٣٩١) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٦١٩) وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٣٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٩٣ - ١٩٤) وفي الشعب رقم (٥٢٣١) وأبو داود رقم (٤٨٧٠) من طرق.
قال المحدث الألباني في "آداب الزفاف" (ص ١٤٢ - ١٤٣): "إنَّ هذا الحديث مع كونه في "صحيح مسلم"؛ فإنه ضعيف من قبل سنده، لأن فيه (عمر بن حمزة العمري) وهو ضعيف؛ كما قال في "التقريب" رقم (٤٨٨٤). وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٩٢): "ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير". ثم ساق له الذهبي هذا الحديث، وقال: "فهذا مما استنكر لعمر".
قلت: وسيتنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف ليس بصحيح، وتوسط ابن القطان - في "بيان الوهم والإيهام" (٤/ ٤٥٠ - ٤٥١ رقم ٢٠٢١) - فقال: كما في "الفيض": "وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن لا صحيح".
قلت: لا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة "الصحيح"!.
ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث … والله أعلم". اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>