للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الحسن: إن الخرقة الخامسة يشدّ بها الفخذان والوركان، قال به زفر.

وقالت طائفة: تشدّ على صدرها ليضمّ [أكفانها] (١) ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية (٢) والحنابلة (٣).

[[الباب الرابع] باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها]

١٠/ ١٣٩٦ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أمَرَ رَسُولُ الله يَوْمَ أحُدٍ بالشُّهَدَاءِ أنْ نَنْزِعَ عَنْهُمُ الحَدِيدَ وَالجُلُودَ وَقَالَ: "ادْفِنُوهُم بِدمائِهِمْ وَثيَابِهِمْ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَأبو دَاوُدَ (٥) وَابْنُ ماجَهْ) (٦). [ضعيف]

١١/ ١٣٩٧ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ ثَعْلَبَةَ أن رَسولَ الله قالَ يَوْمَ أُحُدٍ: "زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيابِهِمْ"، وَجَعَلَ يَدْفِنُ فِي القَبْرِ الرَّهْطَ وَيَقُولُ: "قَدّمُوا أكْثَرَهُمْ قُرآنًا" رَوَاهُ أحْمَدُ) (٧). [صحيح]

الحديث الأوّل في إسناده عطاء بن السائب (٨)، وهو مما حدّث به بعد الاختلاط.


(١) في المخطوط (ب): (أكنافها).
(٢) المجموع (٥/ ١٦١).
(٣) المغني (٣/ ٣٩١). والأوسط لابن المنذر (٥/ ٣٥٦).
(٤) في المسند (١/ ٢٤٧).
(٥) في سننه رقم (٣١٣٤).
(٦) في سننه رقم (١٥١٥).
وهو حديث ضعيف، علي بن عاصم سيء الحفظ، وعطاء بن السائب قد اختلط.
(٧) في المسند (٥/ ٤٣١).
بسند حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في (٥/ ٤٣٢) وباقي رجال الإسناد ثقات.
وعبد الله بن ثعلبة لم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن مولودًا بعدُ، وإنما رواه عن جابر بن عبد الله كما يأتي (٥/ ٤٣١) فهو مرسل صحابي. وخلاصة القول: أن حديث عبد الله بن ثعلبة حديث صحيح، والله أعلم.
(٨) عطاء بن السائب: صدوق اختلط التقريب رقم الترجمة (٤٥٩٢). وقد تقدم الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>