للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فاقصر [الخطبة] (١) إلخ)

قال ابن عبد البر (٢): هذا الحديث يدخل عندهم في المسند؛ لأن المراد بالسنة (٣) سنة رسول الله إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها، كسنة العمرين، انتهى.

والكلام على ذلك مستوفى في الأصول (٤).

وقد تقدم حديث ابن عمر (٥): "أن رسول الله كان يروح عند صلاة الظهر".

وقدمنا أن ظاهره يخالف حديث جابر الطويل عند مسلم (٦) أن توجهه من نمرة كان حين زاغت الشمس، والمصنف رحمه الله تعالى اختصر هذه القصة الواقعة بين ابن عمر والحجاج وهي في البخاري (٧) أطول من هذا المقدار، وكذلك في سنن النَّسَائِي (٨).

[الباب الرابع عشر] باب الدَّفْعِ إلى مُزْدَلِفَةَ ثُمَّ منها إلى منى وما يتعلَّق بذلك

٦٢/ ٢٠٠٢ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيد أَنَّ رَسُولَ الله حين أفاض من عَرَفَاتٍ كانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فإِذَا وَجَدَ فَجْوَة نَصَّ. مُتَّفَق عَلَيْهِ). (٩) [صحيح]

٦٣/ ٢٠٠٣ - (وَعَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وكانَ رديف النبي أن رَسُولَ الله قالَ في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْع للنَّاسِ حين دفعوا: "عليكم السَّكِينَةَ"، وَهُوَ كافّ ناقَتَهُ حتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ منًى وقال: "عليكم بحصى الخَذْفِ الَّذَي يُرْمَى بِهِ الجَمَرَةُ". رَواهُ أحمدُ (١٠) ومُسْلم) (١١). [صحيح]


(١) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٢) في التمهيد (٩/ ١٤٣ - الفاروق).
(٣) إرشاد الفحول ص ٢٣٣ والبحر المحيط (٤/ ٤٤٨).
(٤) إرشاد الفحول ص ٢٣٤ والبحر المحيط (٤/ ٣٧٩).
(٥) تقدم برقم (١٩٩٤) من كتابنا هذا.
(٦) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٧) في صحيحه رقم (١٦٦٠، ١٦٦٣).
(٨) برقم (٢٧٤٦، ٣٠٠٥).
(٩) أحمد في المسند (٥/ ٢١٠) والبخاري رقم (١٦٦٦) ومسلم رقم (٢٨٣/ ١٢٨٦).
(١٠) في المسند (١/ ٢١٠).
(١١) في صحيحه رقم (٢٦٨/ ١٢٨٢).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>