للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (لم يجلس إلا في السادسة والسابعة)، وفي الرواية الثانية: "صلَّى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن".

الرواية الأولى تدل على إثبات القعود في السادسة، والرواية الثانية تدل على نفيه.

ويمكن الجمع بحمل النفي للقعود في الرواية الثانية على القعود الذي يكون فيه التسليم.

وظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن النبي ما كان يوتر بدون سبع ركعات.

وقال ابن حزم في المحلى (١): إن الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجهًا أيها فعل أجزأه، ثم ذكرها، واستدل على كل واحد منها ثم قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن يصلي ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم.

[[الباب الثامن] باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها]

٣٦/ ٩٢٧ - (عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ [] (٢) قالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ذَاتَ غَدَاةٍ فقالَ: "لَقَدْ أَمَدَّكُمْ الله بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ"، قُلْنَا: وَما هِيَ يا رسُولَ الله؟ قالَ: "الْوترُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسائيَّ) (٣). [صحيح]


(١) في "المحلى" (٣/ ٤٢).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٩/ ٤٤٤ رقم … /٩) الملحق المستدرك من مسند الأنصار وأبو داود رقم (١٤١٨) والترمذي رقم (٤٥٢) وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجه رقم (١١٦٨).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (٤/ ١٠١ رقم ٩٧٥) والطبراني في الكبير (ح ٤ رقم ٤١٣٦) والبيهقي (٢/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>