للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على من فسر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية [تقتضي] (١) أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب والدرجات والإِجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى".

قوله: (إذا أحدث) المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيهًا بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث.

الثاني: خروج ذلك الخارج.

الثالث: منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج. وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع.

والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقئ والحجامة ولمس الذكر غير ناقض، ولكنه استدلال بتفسير أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول. واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأنه جعل نفي القبول ممتدًا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا قاله ابن دقيق العيد (٢). واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أو اضطراريًا.

قوله: (وفي حديث صفوان) ذكره المصنف [ههنا] (٣) لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائطَ، وذكره في باب الوضوء من النوم (٤) لما فيه من ذكر النوم.

[[الباب الثاني] باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين]

٢/ ٢٣٩ - (عَنْ مَعْدانَ بْنِ أبِي طَلْحَةَ عن أبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبيَّ قاءَ فَتَوضَّأ فَلقِيتُ ثَوْبانَ في مَسْجدِ دمِشْقَ فَذكَرْتُ لهُ ذِلكَ، فقالَ: صَدَقَ أنَا صَبَبْتُ لهُ


(١) زيادة من "إحكام الأحكام" يقتضيها السياق.
(٢) انظر: "إحكام الأحكام" له (١/ ١٣ - ١٥).
(٣) في (ب): (هنا).
(٤) الباب الثالث عند الحديث رقم (٥/ ٢٤٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>