للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) والتِّرْمِذِيُّ (٢) وقالَ: هُوَ أصَحُّ شَيْء في هذا البَابِ). [صحيح]

الحديث هو عند أحمد (١) وأصحاب السنن الثلاث (٢)، وابن الجاورد (٣)، وابن حبان (٤)، والدارقطني (٥) والبيهقي (٦) والطبراني (٧) وابن منده (٨) والحاكم (٩) بلفظ: "إن رسول الله قاءَ فأفطر قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره، فقال: صَدَقَ أنا صَبَبْتُ عليه وضوءَه" قال ابن منده (١٠): "إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده". قال


(١) في المسند (٥/ ١٩٥، ٢٧٧ - ٢٧٨) و (٦/ ٤٤٩).
(٢) في سننه رقم (٨٧) قلت وأخرجه أبو داود رقم (٢٣٨١) والنسائي في الكبرى في الصوم (٢/ ٢١٣ رقم ٣١٢٠/ ١).
(٣) في "المنتقى" رقم (٨).
(٤) في صحيحه (٣/ ٣٧٧ رقم ١٠٩٧).
(٥) في سننه (١/ ١٥٨ - ١٥٩).
(٦) في السنن الكبرى (١/ ١٤٤) و (٤/ ٢٢٠).
(٧) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٩٠ رقم ٨٨٤).
(٨) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٩٠ رقم ٨٨٤).
(٩) في المستدرك (١/ ٤٢٦). قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١٨٩ رقم ٨٢): وقال عقبة: "قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتًا، فإن كان ثابتًا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث، أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب فيه فرض. وكان أحمد يثبت الحديث، وقال غير أحمد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار "يعيش" و"أبيه" بالعدالة، جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء فيه".
"قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضًا، لأن النبي لم يأمر به فيما نعلم. والله أعلم" اهـ.
قلت: يعيش بن الوليد بن هشام: وثقه العجلي والنسائي وابن حجر العسقلاني كما ذكره ابن حبان في "الثقات".
انظر: "معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٣٧٤ رقم ٢٠٥٤) و"التقريب" رقم (٧٨٥٢) و"تهذيب التهذيب" (٤/ ٤٥٢).
والوليد بن هشام: قال ابن معين والعجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه.
وقال البخاري: يعد من الشاميين.
انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٢٧) والتاريخ الكبير (٨/ ١٥٨).
(١٠) كما في "التلخيص" (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>