(٢) كما في "التلخيص" (١/ ١٩٠). (٣) في سننه الكبرى (٤/ ٢٢٠). قلت: إن هذا الخلاف لا يضر، لأن السند صحيح على الوجهين. (٤) في سننه الكبرى (١/ ١٤٤). قلت: إن اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. (٥) (٧/ ٢٠٢ رقم ٥٢٢٤). (٦) (٣/ ٩٠ رقم ١). (٧) في سننه رقم (٢٣٨١) وقد تقدم. (٨) في سننه رقم (٨٧) وقد تقدم. (٩) البحر الزخار (١/ ٨٧) ومختصر اختلاف العلماء (١/ ١٦٢). (١٠) البحر الزخار (١/ ٨٨) وحلية العلماء (١/ ١٩٣) وروضة الطالبين (١/ ٧٢). (١١) قال المحدث الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٤٨): "الحديث لا يدل على نقض الوضوء بالقيء لأنه مجرد فعل منه ﷺ، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص. وهذا =