للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل الأولون أيضًا بحديث إسماعيل بن عياش الآتي (١) بعد هذا، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره، واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي: "الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال بل من سبع وفيها ودسعة تملأ الفم" قالوا: معارض بما في كتب الأئمة أيضًا في الانتصار (٢) والبحر (٣) وغيرهما من حديث ثوبان قال: "قلت يا رسول الله: هل يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجبًا لوجدته في كتاب الله" قال في البحر (٤): "قلنا: مفهوم، وحديثنا منطوق، ولعله متقدم". انتهى.

والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب.

٣/ ٢٤٠ - (وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جريجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَن عائِشةَ قالتْ: قَالَ رَسُولُ الله : "مَنْ أصَابهُ قْيءٌ أو رُعَافٌ أو قَلَسٌ أو مَذْيٌ فَلْيَنصَرِفْ فَليَتَوَضَّأ، ثُمَّ ليَبْن على صَلاتهِ وَهُو في ذلِكَ لَا يَتَكَلّمُ". رَواهُ ابْنُ ماجَهْ (٥)


= ما لا وجود له هنا … وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها" اهـ.
(١) رقم (٣/ ٢٤٠) من كتابنا هذا.
(٢) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار.
تأليف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. مخطوط (٩٨٦) و (٩٩١ - ٩٩٤) بخط المؤلف. مكتبة الجامع الكبير.
(٣) (١/ ٨٨).
(٤) (١/ ٨٨).
(٥) في سننه (١/ ٣٨٥ رقم ١٢٢١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة (١/ ٣٩٩ - ٤٠٠ رقم ١٢٢١/ ٤٢٨): "هذا إسناد ضعيف لأنه من رواته إسماعيل عن الحجازين وهي ضعيفة.
رواه الدارقطني في سننه - (١/ ١٥٤ رقم ١٥) - من طريق إسماعيل بن عياش به.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى - (٢/ ٢٥٥) - من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة. وله شواهد في "مصنف" ابن أبي شيبة، عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>