للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد] (١) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما.

واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك (٢) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد.

وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء (٣).

[[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة]

٢٠/ ٢٦٤٠ - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (٤): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح]

وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ : "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ) (٥). [صحيح]

٢١/ ٢٦٤١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ : "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَالنَّسائيُّ) (٧). [صحيح]


(١) سقط من المخطوط (ب).
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٨٦).
(٣) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١٣٦٨ - ١٣٦٩) والمغني (٩/ ٥٧٣) وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦٩) وروضة الطالبين (٨/ ٣٩٦).
(٤) أحمد في المسند (٥/ ٣٣٦) والبخاري رقم (٥١٤٩) ومسلم رقم (٧٦/ ١٤٢٥).
(٥) أحمد في المسند (٤/ ٢٤٦) والترمذي رقم (١٥٨٧) وقال: حديث حسن.
والنسائي رقم (٣٢٣٥) وابن ماجه رقم (١٨٦٦)، وانظر: "الصحيحة" رقم (٩٦).
وهو حديث صحيح.
(٦) في المسند (٢/ ٢٩٩).
(٧) في سننه رقم (٣٢٣٤) وفي الكبرى رقم (٥٣٤٧ - العلمية).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (٧٤/ ١٤٢٤) والحميدي رقم (١١٧٢) وسعيد بن منصور رقم (٥٢٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٥٠٥٨) وابن حبان رقم (٤٠٤١) و (٤٠٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٣) والبيهقي (٧/ ٨٤).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>