للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل المانعون من الطيب بعد الرمي بما أخرجه الحاكم (١) عن ابن الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت، وقال: إن ذلك من سنة الحج.

وبما أخرجه النَّسَائِي (٢) عن ابن عمر أنه قال: إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب.

ولا يخفى أن هذين الأثرين لا يصلحان لمعارضة أحاديث الباب، وعلى فرض أن الأول منهما مرفوع فهو أيضًا لا يعتد به بجنب الأحاديث المذكورة ولا سيما وهي مثبتة لحل الطيب.

قوله: (أفطيب ذلك أم لا) هذا استفهام تقرير لأن السامع لا بُدَّ أن يقول: نعم وقد ثبت أن المسك أبي الطيب كما سلف.

قوله: (قبل أن يحرم) قد تقدم الكلام على هذا مبسوطًا.

قوله: (ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت)، أي لأجل إحلاله مِن إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة كما وقع في الرواية الأخرى.

[[الباب السابع عشر] باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر]

٨٣/ ٢٠٢٣ - (عَن ابْنِ عمر أن رسُولَ الله أَفاضَ يوْمَ النَّحْرِ ثمَّ رجع فصلَّى الظُّهْرَ بِمِنَى. متَّفقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]


(١) في المستدرك (١/ ٤٦١) وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٢٨٠٠) والبيهقي (٥/ ١٢٢).
وهو موقوف صحيح.
(٢) في السنن رقم (٣٠٨٤) بسند منقطع وقد تقدم.
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٣٤) والبخاري رقم (١٧٣٢) موقوفًا ومسلم رقم (٣٣٥/ ١٣٠٨).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٩٩٨) والنسائي في الكبرى (٤/ ٢١٨) رقم (٤١٥٤) وابن الجارود رقم (٤٨٦) وابن خزيمة رقم (٢٩٤١) وابن حبان رقم (٣٨٨٢) والحاكم (١/ ٤٧٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>