للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن أنس عند الطبراني (١) أيضًا بلفظ: قال رسول الله : "أربع قبل الظهر كعدلهنّ بعد العشاء وأربع بعد العشاء كعدلهنّ من ليلة القدر".

وفي إسناده يحيى بن عقبة وليس بثقة، قاله النسائي (٢) وغيره. وقال ابن معين: ليس بشيء (٣).

والحديث يدل على مشروعية أربع قبل الظهر، وقد تقدم الكلام فيها.

وعلى مشروعية أربع بعد العشاء. وقد قدمنا ما في ذلك من الأحاديث.

[[الباب الثالث] باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا]

٨/ ٨٩٩ - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٤) قالَتْ: لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكَعْتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٥). [صحيح]

٩/ ٩٠٠ - (وَعَنْهَا [رضي الله تعالى عنها] (٤) عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وَمُسْلِمٌ (٧) والتِّرْمِذِي وصَحَّحَهُ) (٨). [صحيح]


(١) في الأوسط (٣/ ١٤١) رقم (٢٧٣٣).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٣٠) وقال: وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف جدًّا.
(٢) في الضعفاء والمتروكين" (ص ٢٤٩ رقم ٦٥٩).
(٣) قال أبو حاتم: يفتعل الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث.
انظر: "التاريخ الكبير" (٨/ ٢٩٧) والمجروحين (٣/ ١١٧) والجرح والتعديل (٩/ ١٧٩) والميزان (٤/ ٣٩٧) ولسان الميزان (٦/ ٢٧٠).
والخلاصة: أن حديث أنس حديث ضعيف، والله أعلم.
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) أحمد (٦/ ٤٣) والبخاري رقم (١١٦٩) ومسلم رقم (٩٤/ ٧٢٤).
(٦) في المسند (٦/ ٢٦٥).
(٧) في صحيحه رقم (٩٦/ ٧٢٥).
(٨) في سننه رقم (٤١٦) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>