(٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٣٠٩). (٣) البحر الزخار (٢/ ٩٥). (٤) الأم (٢/ ٦٥٥). (٥) في المخطوط (ب): (الذي). (٦) قال ابن قيم الجوزية في "تهذيب سنن أبي داود" (٤/ ٢٩٦): "والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يُصل عليهم عند الدفن، وقد قتل معه بأحد سبعون نفسًا فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم، وحديث جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذٍ فله من الخبرة ما ليس لغيره" اهـ. وقد استعرض الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٠٨ - ٣١٤) وكذا الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (٢/ ٢٣٦ - ٢٤٠) أحاديث كثيرة تدل على صلاته ﷺ على الشهداء يوم أحد ولكنها معلة ولا تصح. (٧) في المسند (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩). (٨) في سننه رقم (٣١٨٠). وهو حديث صحيح.