للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الخامس عشر] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها]

٤٣/ ٦٣٦ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (١) قالَ: قالَ

رَسُولُ الله : "مَنْ سَمعَ رَجُلًا يَنْشُدُ في مَسْجِدٍ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ: لَا أَدَّاهَا. الله إلَيكَ، فإنَّ الْمساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا" (٢). [صحيح]

٤٤/ ٦٣٧ - (وَعَنْ بُرَيْد [رضي الله تعالى عنه] (١) أن رَجُلًا نَشَدَ في الْمَسْجِدِ، فقالَ: مَنْ دَعا إلى الجَمَلِ الأحْمَرِ، فقالَ النبِيُّ : "لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنيَتِ الْمَساجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لهُ". رَوَاهُما أحمَدُ وَمسُلِمٌ وابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]

قوله: (يَنْشُد) بفتح الياء وضم الشين يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها وأنشدتها عرفتها. والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال كدابة ودواب وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط.

[قال] (٤) ابن رسلان.

قوله: (لا أداها الله إليك) فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له في ماله معاملة له بنقيض قصده.

قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة، وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود.

قال مالك (٥) وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٩) ومسلم رقم (٧٩/ ٥٦٨) وابن ماجه رقم (٧٦٧) قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٤٧٣) وابن خزيمة (٢/ ٢٧٣ رقم ١٣٠٢) والبيهقي (٢/ ٤٤٧) و (٦/ ١٩٦) و (١٠/ ١٠٢ - ١٠٣) وأبو عوانة (١/ ٤٠٦) وهو حديث صحيح.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٠) ومسلم رقم (٨٠/ ٥٦٩) وابن ماجه رقم (٧٦٥).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (١٣٠١) وابن حبان رقم (١٦٥٢) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (١٥٠) والطيالسي رقم (٨٠٤) والبيهقي (٦/ ١٩٦).
(٤) في (ب) و (جـ): (قاله).
(٥) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" لابن جزيّ ص ٦٤ وأخرج ابن عبد البر في كتاب "جامع =

<<  <  ج: ص:  >  >>