للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة (١): إنه يكون البيع الموقوف صحيحًا دون شراء. والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر إلى إذنه بخلاف الإدخال.

ويجاب بأن الإدخال للمبيع في الملك يستلزم الإخراج من الملك للثمن.

وروي عن مالك (٢) العكس من قول أبي حنيفة، فإن صح فهو قوي لأن فيه جمعًا بين الأحاديث.

قوله: (فاشترى أخرى مكانها)، فيه دليل على أن الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء، وأنه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل.

قوله: (وتصدق بالدينار) جعل جماعة من أهل العلم هذا أصلًا، فقالوا: من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقًا فإنه يتصدق به.

ووجه الشبهة ههنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحية.

ويحتمل أن يتصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها.

[[الباب الثالث] باب من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل]

١٢/ ٢٣٥٢ - (عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ أبي خَرَجَ بِدَنانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِها، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِئْتُ فأخَذْتُها فأتَيْتُهُ بِها، فَقالَ: وَالله ما إيَّاكَ أرَدْتُ بِها، فَخاصَمَهُ إلى النَّبِيّ فقَالَ: "لَك ما نَويتَ يا يَزيدُ، وَلكَ يا مَعْنُ ما أخَذْتَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَالبُخارِي) (٤). [صحيح]

قوله: (عند رجل)، قال في الفتح (٥): لم أقف على اسمه.

قوله: (فأتيته بها)، أي: أتيت أبي بالدنانير المذكورة.


(١) البناية في شرح الهداية (٨/ ٣٣٦).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" (٤/ ١٠٨) بتحقيقي.
(٣) في المسند (٣/ ٤٧٠).
(٤) في صحيحه رقم (١٤٢٢).
(٥) (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>