للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى صاحب البحر (١) الإجماع على ذلك. والثاني فيه القود.

ولا يخفى أن أحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها على إثبات قسم ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله.

وسيأتي تفصيل الديات وذكر أجناسها إن شاء الله [تعالى] (٢).

[الباب الخامس] بابُ مَنْ أمسكَ رجلًا وقتلَه آخَرُ

١٨/ ٣٠١٢ - (عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "إِذَا أمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقتلَهُ الآخرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، ويُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ". رَوَاهُ الدَّارقطنيُّ) (٣). [مرسل صحيح]

١٩/ ٣٠١٣ - (وعَنْ عَلِيّ: أَنَّهُ قَضَى في رَجُلٍ قَتَلَ رجُلًا متَعَمِّدًا وأمْسَكَهُ آخَرُ، قالَ: يُقتَلُ القاتِلُ، وَيُحْبَسُ الآخَرُ في السِّجْنِ حتَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ الشَّافعيُّ) (٤).

حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٣) من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر.


(١) البحر الزخار (٥/ ٢١٥).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في سننه (٣/ ١٤٠ رقم ١٧٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٥٠).
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٣٦٢): "هذا إسناد على شرط مسلم، لكن قال البيهقي: إنه غير محفوظ.
قال: وقد قيل: عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن النبي .
قلت: - القائل ابن الملقن - هو في الدارقطني (٣/ ١٣٩ رقم ١٧٤) ولفظه: "أُتي رسول الله برجلين أحدهما: قتل، والآخر: أمسك، فقتل القاتل، وحبس الممسك".
وقال البيهقي (٨/ ٥٠ - ٥١): "والصواب ما رواه إسماعيل بن أمية، قال: "قضى رسول الله في رجل أمسك رجلًا وقتل الآخر، قال: "يقتل القاتل، ويحبس الممسك".
(٤) في "المعرفة" رقم (١٥٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>