للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في القاموس (١): تاق إليه توقًا وتؤقًا وتياقةً وتوقانًا: اشتاق، انتهى.

قوله: (فأمسكه على يده)، في رواية للبخاري (٢): "فرفعه إلى يده"، قال الحافظ (٣): وهذه الرواية مشكلة لأن الرفع إنما يكون باليد.

وأجاب الكرماني (٤) بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده: أي انتهى الرفع إلى أقصى غايتها.

وفي رواية لأبي داود (٥) "فرفعه إلى فيه".

قوله: (حتى رآه الناس) في رواية للبخاري (٢): "ليراه الناس".

وفيه رواية للمستملي (٦) "ليريه الناس" بضم أوله وكسر الراء وفتح التحتانية، والناس بالنصب على المفعولية.

[[الباب الثالث] باب من سافر في أثناء يوم هل يفطر فيه، ومتى يفطر؟]

١٢/ ١٦٨٨ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله في رَمَضَانَ إلى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى على رَاحِلَتِهِ دَعا بإناءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ، فَوَضَعَهُ على رَاحِلَتِهِ أَوْ رَاحَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ [إلى] (*) النَّاسِ فَقَالَ المُفْطِرُونَ للصُّوَّامِ أَفْطِرُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) (٧). [صحيح]

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عباس، وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاري وغيره، وقد تقدم ذكر بعضها، وذكره المصنف ههنا للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر لقوله فيه: "فلما استوى على راحلته إلخ".

وقال الشافعي (٨): من أصبح في حضر مسافرًا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث النبي أنه أفطر يوم الكديد (٩)، انتهى.


(١) القاموس المحيط (ص ١١٢٤).
(٢) في صحيحه رقم (١٩٤٨).
(٣) في "الفتح" (١٤/ ٦٧).
(٤) في شرحه لصحيح البخاري (١٧/ ١٩).
(٥) في سننه رقم (٢٤٠٤) وهو حديث صحيح.
(٦) ذكره الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٨٧).
(*) زيادة من صحيح البخاري.
(٧) في صحيحه رقم (٤٢٧٧).
(٨) في الأم (٣/ ٢٥٦).
(٩) أخرج حديث الكديد البخاري رقم (١٩٤٤) ومسلم رقم (١١١٣) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>