للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب السادس] بابُ إثباتِ خيارِ المجْلِسِ

١١/ ٢٢٣٣ - (عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ أنَّ النَّبيَّ قالَ: "الْبَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَفْتَرِقا"، أوْ قالَ: "حتى يَفْتَرِقَا فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لَهُما في بَيْعِهما، وَإِنْ كذَبَا وكتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما") (١). [صحيح]

١٢/ ٢٢٣٤ - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبيَّ قالَ: "المُتَبايعَانِ بِالْخِيَارِ ما لَمْ [يَتَفَرَّقا] (٢)، أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُما لِصاحِبهِ: اخْتَرْ"، ورُبَّما قالَ: "أوْ يَكُونَ بَيْعُ الْخِيارِ". وفي لفْظٍ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ واحِدٍ منْهُما بِالْخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا وكانا جَمِيعًا أَوْ يُخيِّرْ أحَدُهُما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُمَا الآخَرُ فَتَبَايعَا على ذلِكَ فقَدْ وجَبَ الْبَيْعُ، وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فقدْ وَجَبَ الْبَيْعُ". مُتَّفَقٌ على ذلِكَ (٣) كُلِّهِ.

وفي لفظٍ: "كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُما حتى يتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخِيَارِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه أيْضًا (٤).

وفي لفظٍ: "المُتبايعَانِ كُلُّ واحِدٍ منْهُما بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا إلَّا بيْعَ الْخِيَارِ" (٥).

وفي لَفْظٍ: "إِذَا تَبَايَعَ المُتَبايِعَانِ بالْبيْعِ فَكُلُّ واحِدٍ منْهُما بالْخِيارِ مِنْ بيْعِهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا أوْ يكُونَ بَيعُهُمَا عَن خيارٍ، فإذَا كانَ بيْعهُما عَنْ خِيارٍ فقَدْ وجَبَ"؛ قالَ


(١) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) والبخاري رقم (٢١١٥، ٢١١٤) ومسلم رقم (٤٧/ ١٥٣٢).
(٢) في المخطوط (ب): (يفترقا). والمثبت من (أ) وموافق لمصادر التخريج.
(٣) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ١١٩) والبخاري رقم (٢١٠٧) و (٢١٠٩) و (٢١١٢) ومسلم رقم (٤٤/ ١٥٣١).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٥١) والبخاري رقم (٢١١٣) ومسلم رقم (٤٦/ ١٥٣١).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٥٦) والبخاري رقم (٢١١١) ومسلم رقم (٤٣/ ١٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>