للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله أن تحلق المرأة رأسها". ويدل على الترخيص للرجال أيضًا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله (١).

[الباب الحادي عشر] باب الاكتحال والادِّهان والتطيب

٣٧/ ١٥٤ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله : "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فلَا حرَجَ". رَواهُ أحْمَدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣) وَابْنُ ماجَهْ) (٤). [ضعيف]

هذا طرف من حديث طويل ولفظه: "مَن اكتحلَ فليوتِرْ، مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرجَ. ومَنْ استجمرَ فليوتِرْ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، وَمَنْ لا فَلا حرجَ. ومَنْ أتى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يجدْ إلا أن يجمعَ كثيبًا مِنْ رملٍ فليستدبِرْهُ؛ فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَن فعلَ فقد أحسنَ، ومَنْ لا


= ٦ - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه، فقد أجازه بعض العلماء، للحديث الذي أخرجه مسلم (١/ ٢٥٦ رقم ٤٢/ ٣٢٠): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
قال: دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرَّضَاعةِ. فسألها عن غُسْلِ النبي من الجنابة؟ فَدَعَتْ بإناءٍ قدْرِ الصَّاعِ. فاغتسلتْ. وبيننا وبينها سِتْرٌ. وأفرغتْ على رأسها ثلاثًا.
قال: وكان أزواجُ النبي يأخذنَ من رؤوسِهن حتى تكونَ كالوفرةِ.
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. [النهاية (٥/ ٢١٠)].
(١) وهو حديث صحيح رقم (٣٥/ ١٥٢) من كتابنا هذا.
(٢) في المسند (٢/ ٣٧١).
(٣) في السنن (١/ ٣٣ رقم ٣٥).
(٤) في السنن (١/ ١٢١ رقم ٣٣٧).
قلت: وأخرجه الدارمي (١/ ١٦٩ - ١٧٠) والبيهقي (١/ ٩٤ و ١٠٤).
والطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ٤٢) والبغوي في شرح السنة (١٢/ ١١٨).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢١ - ١٢٢) وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٥٧ رقم ١٤١٠) والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٨).
وهو حديث ضعيف. ضعفه الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٠٣) والألباني في "الضعيفة" رقم (١٠٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>