للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يبدأ بمؤخر رأسه. ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع إلى المؤخر محافطة على قوله: أقبل وأَدبر، ولكنه يعارضه قوله: بدأ بمقدم رأسه. وقيل: يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأَس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. وفي هذه الصفة محافظة على قوله: "بدأ بمقدم رأسه" وعلى قوله: "أقبل وأَدبر" فإن الناصية مقدم الرأس، والذهاب إلى ناحية الوجه إقبال.

[[يستحب مسح جميع الرأس باتفاق العلماء]]

والحديث يدل على مشروعية مسح جميع الرأس، وهو مستحب باتفاق العلماء، قاله النووي (١)، وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره.

وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك والمزني والجبائي (٢)، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل (٣) وابن علية وقال الشافعي (٤): يجزي مسح بعض الرأس ولم يحدّه بحد.

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهو قول الطبري.

وقال أَبو حنيفة (٥): الواجب الربع، وقال الثوري والأوزاعي والليث: يجزي مسح بعض الرأس ويمسح المقدم وهو قول أحمد وزيد بن علي والناصر والباقر والصادق (٦).

وأجاز الثوري والشافعي مسح الرأَس بأصبع واحدة. واختلفت الظاهرية (٧) فمنهم من أوجب الاستيعاب، ومنهم من قال: يكفي البعض.


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٢٣).
(٢) ذكر ذلك الإمام المهدي في "البحر الزخار" (١/ ٦٣ - ٦٤). ومالك في المدونه (١/ ١٦).
(٣) انظر: "الكافي" (١/ ٢٩ - ٣٥) والفروع (١/ ١٤٧ - ١٤٨) والإنصاف (١/ ١٦١ - ١٦٣) والمبدع (١/ ١٢٧ - ١٢٩).
(٤) انظر "الأم" (١/ ١١١) و (حلية العلماء) (١/ ١٤٨) وروضة الطالبين (١/ ٥٣، ٥٩).
(٥) انظر "شرح فتح القدير" لابن الهمام (١/ ٣٤)
(٦) البحر الزخار (١/ ٦٤).
(٧) انظر: "المحلى" (٢/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>