للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧/ ٧٦٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ [] (١): أَنَّ النَّبِيَّ قامَ في صَلاةِ الظُّهْرِ وعَليهِ جُلُوسٌ فَلَما أتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ في كلِّ يسَجْدَةٍ وَهُوَ جالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَها الناسُ معَهُ مكانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوس". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ" (٢). [صحيح]

قوله: (عن عبد الله بن بحينة) بحينة: اسم أم عبد الله أو اسم أم أبيه قال الحافظ (٣): فعلى هذا ينبغي أن يكتب ابن بحينة بالألف.

قوله: (قام في صلاة الظهر) زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: "فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته، أخرجه ابن خزيمة (٤). وعند النسائي (٥) والحاكم (٦) نحو هذه الزيادة.

قوله: (وعليه جلوس) فيه إشعار بالوجوب حيث قال "وعليه".

قوله: (يكر في كل سجود) فيه مشروعية تكبير النقل في سجود السهو.

قوله: (وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله سجد: أي أنشا السجود جالسًا.

والحديث استدل به من قال بأن التشهد الأوسط غير واجب وتقدم وجه دلالته على ذلك والجواب عنه.

[[الباب الرابع والثلاثون] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك والإقعاء]

١٠٨/ ٧٦٩ - (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ [] (١) أنهُ رَأَى النّبيّ


(١) زيادة من (جـ).
(٢) أخرجه البخاري رقم (١٢٣٠) ومسلم رقم (٥٧٠) وأبو داود رقم (١٠٣٤) والترمذي رقم (٣٩١) والنسائي (٣/ ١٩، ٢٠)، وابن ماجه رقم (١٢٠٦) وأحمد (٥/ ٣٤٥).
(٣) انظر ترجمته في: "الإصابة" (٦/ ٢٠٤ - ٢٠٥) رقم (٤٩١٩) والاستيعاب (٧/ ٩ - ١٠) رقم (١٦٤٦).
(٤) في صحيحه رقم (١٠٣٠).
(٥) في السنن الكبرى رقم (٦٠١).
(٦) في المستدرك (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>