للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّي فَسَجَدَ، ثمَّ قَعَدَ فافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. رَوَاهُ أَحمدُ (١) وأَبُو دَاود (٢) والنَّسائيُّ (٣). [صحيح]

وفي لَفْظٍ لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُور قالَ: صَلَّيْتُ خلْفَ رَسُولِ اللهِ فَلَما قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى على الأرْضِ وَجَلَسَ عَلَيْهَا).

١٠٩/ ٧٧٠ - (وَعَنْ رِفاعةَ بْنِ رَافِع [] (٤) أن النَّبِيَّ قالَ لِلْأَعْرابيِّ: "إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ على رِجْلِكَ الْيُسْرَى". رَوَاهُ أحمَدُ) (٥). [صحيح]

حديث وائل أخرجه أيضًا ابن ماجه (٦) والترمذي (٧) وقال: حسن صحيح.

وحديث رفاعة أخرجه أيضًا أبو داود (٨) باللفظ الذي سبق في الباب الأول ولا مطعن في إسناده.

[وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٩) واين حبان (١٠)] (١١).

وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأخير، وهم زيد بن علي والهادي والقاسم والمؤيد بالله (١٢) وأبو حنيفة (١٣) وأصحابه والثوري.

وقال مالك (١٤) والشافعي (١٥) وأصحابه: إنه يتورك المصلي في التشهد الأخير.


(١) في المسند (٤/ ٣١٦).
(٢) في سننه رقم (٩٥٧).
(٣) في سننه (٢/ ٢٣٦) و (٣/ ٣٤ - ٣٥).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المسند (٤/ ٣٤٠) وقد تقدم برقم (٧٠٥) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه رقم (٩١٢) مختصرًا.
(٧) في سننه رقم (٢٩٢) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٨) في سننه رقم (٨٦١) وهو حديث صحيح.
(٩) في "المصنف" (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨) قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (٣٧٣٩).
(١٠) في صحيحه رقم (١٧٨٧).
(١١) سقط من (جـ).
(١٢) البحر الزخار (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(١٣) البناية شرح الهداية (٢/ ٣٠٤).
(١٤) الاستذكار (٤/ ٢٦٤).
(١٥) المجموع (٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>