للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[مذاهب العلماء في التسمية]]

والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء لأن الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات وأكثر لزومًا للحقيقة، فيستلزم عدمها عدم الذات وما ليس بصحيح لا يجزي ولا يقبل ولا يعتد به، وإيقاع الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجراؤها عليه واجب.

وقد ذهب إلى الوجوب والفرضية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. واختلفوا هل هي فرض مطلقًا أو على الذاكر؟ فالعترة على الذاكر، والظاهرية مطلقًا، وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة، وهو أحد قولي الهادي إلى أنها سنة (١).

احتج الأولون بأحاديث الباب، واحتج الآخرون بحديث ابن عمر مرفوعًا "من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا لأعضاء وضوئه" أخرجه الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) وفيه أبو بكر الداهري عبد الله بن الحكم (٤)، وهو متروك ومنسوب إلى الوضع.


(١) البحر الزخار (١/ ٥٨).
وانظر: "المغني" (١/ ١٤٥ - ١٤٦) والفروع (١/ ١٤٣ - ١٤٤) والإنصاف (١/ ١٢٨ - ١٢٩) والمبدع (١/ ١٠٧) والهداية لأبي الخطاب (١/ ١٣).
وقال الإمام الشافعي وأصحابه: تسن التسمية، فيصح الوضوء مع تركها ولو عمدًا انظر: "حلية العلماء" (١/ ١٣٦) ومغني المحتاج (١/ ٥٧) والأم (١/ ٩٩) والمجموع (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٢) في السنن (١/ ٧٤، ٧٥).
(٣) في السنن الكبرى (١/ ٤٤) وقال: وهذا أيضًا ضعيف أبو بكر الداهري غير ثقة عند أهل العلم بالحديث.
(٤) قال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث.
وقال إبراهيم بن أبي طالب: متروك يتكلمون فيه.
انظر: "لسان الميزان" (٣/ ٧٥٩ - ٧٦٢) والميزان (٢/ ٤١٠) والكامل لابن عدي (٤/ ١٣٨) والضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢٤١).
• الدَاهِري: بفتح الدال وكسر الهاء وفي آخرها راء - هذه النسبة إلى داهر والمشهور بهذه النسبة أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري. اللباب (١/ ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>