(٢) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٤٦١). (٣) رقم (٤٦٧٩) ولفظه: "من أطْرَقَ فرسًا، فعقب له الفَرَسُ، كان لَهُ كأجر سبعين فرسًا حُمِلَ عليها في سبيل اللهِ، وإن لم تُعْقِبْ، كان له كأجر فرسِ حُمِلَ عليه في سبيل اللهِ". قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٣١) والطبراني في "الكبير" (ج ٢٢ رقم ٨٥٣). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٦) وقال: ورجا لهما - أي أحمد والطبراني - ثقات". • وأخرج الترمذي رقم (١٦٢٦) عن عدي بن حاتم الطائي أنَّهُ سألَ رسولَ الله ﷺ: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمةُ عبدٍ في سبيل الله، أو ظِلّ فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله". وهو حديث حسن، والله أعلم. • وأخرج الترمذي رقم (١٦٢٧) أيضًا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ أفضل "الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح - أي المتقدم برقم (١٦٢٦). وهو حديث حسن، والله أعلم.