للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب الأفعال (١): أعسب الرجل عسبًا: اكترى منه فحلًا ينزيه ولا يصح القياس على تلقيح النخل، لأن ماء الفحل صاحبه عاجز عن تسليمه بخلاف التلقيح.

قال في الفتح (٢): وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه.

قوله: (فرخص له في الكرامة)، فيه دليل على أن المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له.

وقد ورد الترغيب في إطراق الفحل. أخرج ابن حبان في صحيحه (٣) من حديث أبي كبشة مرفوعًا: "من أطرَقَ فرسًا فاعقب كان له كأجر سبعين فرسًا".

[[الباب الرابع] باب النهي عن بيوع الغرر]

١٢/ ٢١٦٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النبيَّ نهَى عَنْ بَيْعِ الحَصاةِ وعَنْ بَيْعِ


(١) كتاب "الأفعال" لابن القوطية (ت: ٣٦٧ هـ) ص ١٨٩.
(٢) الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٤٦١).
(٣) رقم (٤٦٧٩) ولفظه: "من أطْرَقَ فرسًا، فعقب له الفَرَسُ، كان لَهُ كأجر سبعين فرسًا حُمِلَ عليها في سبيل اللهِ، وإن لم تُعْقِبْ، كان له كأجر فرسِ حُمِلَ عليه في سبيل اللهِ".
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٢٣١) والطبراني في "الكبير" (ج ٢٢ رقم ٨٥٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٢٦٦) وقال: ورجا لهما - أي أحمد والطبراني - ثقات".
• وأخرج الترمذي رقم (١٦٢٦) عن عدي بن حاتم الطائي أنَّهُ سألَ رسولَ الله : أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمةُ عبدٍ في سبيل الله، أو ظِلّ فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله".
وهو حديث حسن، والله أعلم.
• وأخرج الترمذي رقم (١٦٢٧) أيضًا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله أفضل "الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو أصح عندي من حديث معاوية بن صالح - أي المتقدم برقم (١٦٢٦).
وهو حديث حسن، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>