للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١) بعد أن أورده: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه.

قال البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه.

والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند [رؤية] (٢) البيت وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.

وأما الدعاء عند رؤية البيت، فقد رويت فيه أخبار وآثار منها ما في الباب.

ومنها ما أخرجه ابن المغلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيِّنا ربنا بالسلام (٣).

ورواه سعيد بن منصور في السنن (٤) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد ولم يذكر عمر.

ورواه الحاكم عن عمر أيضًا، وكذلك رواه البيهقي (٥) عنه.

[[الباب الثالث] باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه]

٦/ ١٩٤٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ كان إذا طاف بالبَيْتِ الطَّواف


(١) بل قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٢٣) بعد أن أورده: "فاستحب للرجل إذا رأى البيت أن يقول ما حكيت، وما قال مِنْ حَسَنٍ أجزأه إن شاء الله تعالى" اهـ.
وقال النووي في "المجموع" (٨/ ١١): قال الشافعي في الإملاء: لا أكرهه ولا أستحبه، ولكن إن رفع كان حسنًا".
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٧٣) من طريق إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: فذكره. قلت: إسناده ضعيف.
(٤) عزاه إليه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (١/ ٣٣١) وقال: وفي هذا إثباتُ سماع سعيد من عمر، والمشهور عدمُ سماعه منه.
وقال النووي في "المجموع" (٨/ ١١): "وأما الأثر المذكور عن عمر فرواه البيهقي وليس إسناده بقوي".
(٥) في السنن الكبرى (٥/ ٧٣) من طريق الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>