للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأوّلَ خَبَّ ثَلاثًا، ومَشى أرْبَعًا، وكان يَسْعى بِبطْنِ المَسيل إذا طافَ بينَ الصَّفا والمَرْوَةِ (١). [صحيح]

وفي رِوايَةٍ (٢): رَمَلَ رسُولُ الله مِنَ الحِجْرِ إلى الحِجْرِ ثَلاثًا، ومَشى

أرْبَعًا. [صحيح]

وفي رِوايَة (٣): رأيْتُ رسُولَ الله إذا طاف في الحَجِّ والعُمْرَةِ أوَّلَ ما يَقْدُمُ فإنَّهُ يَسْعى ثَلاثَةَ أطْوافٍ بالبَيْتِ وَيمْشي أرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِنَّ). [صحيح]

قوله: (الطواف الأوّل)، فيه دليل على أن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم لأنه الطواف الأول.

قال أصحاب الشافعي (٤): ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة.

أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رَمَلَ.

قال النووي (٥): بلا خلاف، ولا يشرع أيضًا في كل طوافات الحجّ بل إنما يشرع في واحدٍ منها، وفيه قولان مشهوران للشافعي (٦).

(أصحهما): طوافٌ تعقبه سعي، ويتصور ذلك في طواف القدوم، وفي طواف الإفاضة، ولا يتصوّر في طواف الوداع.

(والقول الثاني): أنه لا يشرع إلا في [طواف] (٧) القدوم، وسواء أراد السعي بعده أم لا، ويشرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد.

قوله: (خبّ ثلاثًا ومشى أربعًا) الخَبَب (٨) بفتح المعجمة والموحدة بعدها موحدة أخرى: هو إسراع المشي مع تقارب الخطا، وهو كالرَّمَل.


(١) أحمد في المسند (٢/ ٣٠، ٩٨) والبخاري رقم (١٦١٧، ١٦٤٤) ومسلم رقم (٢٣٠/ ١٢٦١).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٤٠، ٥٩، ٧١) والبخاري رقم (١٦١٧) ومسلم رقم (٢٣٣/ ١٢٦٢).
(٣) أحمد في المسند (٢/ ٣٠) والبخاري رقم (١٦١٦) ومسلم رقم (٢٣١/ ١٢٦١).
(٤) المجموع شرح المهذب (٨/ ٥٧ - ٥٨).
(٥) في المجموع (٨/ ٥٨).
(٦) المجموع (٨/ ٥٧ - ٥٨).
(٧) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٨) النهاية (٢/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>