للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل على مشروعية الرمل في الطواف الأول وهو الذي عليه الجمهور (١)، قالوا: هو سنة.

وقال ابن عباس (٢): ليس هو بسنة، من شاء رمل ومن شاء لم يرمل.

وفيه أيضًا دليل على أن السنة أن يرمل في الثلاثة الأول ويمشى على عادته في الأربعة الباقية.

قوله: (وكان يسعى) إلخ، سيأتي الكلام على السعي.

قوله: (من الحجر إلى الحجر)، فيه دليل على أنه يرمل في ثلاثة أشواط كاملة.

قال في الفتح (٣): ولا يشرع تدارك الرمل فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة لأن هيئتها السكينة ولا تتغير، وكذا قالت الهادوية (٤).

قال: ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يتعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور (٥).

واختلف في ذلك المالكية، وقد روي عن مالك (٦) أن عليه دمًا ولا دليل على ذلك.

واعلم أنه قد اختلف في وجوب طواف القدوم فذهبت العترة (٧) ومالك (٨) وأبو ثور (٩) وبعض أصحاب الشافعي (١٠) إلى أنه فرض.


(١) المغني (٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢) والمجموع (٨/ ٥٨) والاستذكار (١٢/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم ١٧٠٦٤ - ١٧٠٦٦).
(٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١١/ ٢٧٢ - ١٢٨ رقم ١٧٠٦٧ - ١٧٠٧٢): (وقال آخرون: ليس الرَّمَلُ بسنةٍ، ومن شاء فعله ومن شاء لم يفعله.
رُوي ذلك عن جماعة من التابعين منهم: عطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وسالم، والقاسم، وسعيد بن جبير.
وهو الأشهر عن ابن عباس … ".
(٣) (٣/ ٤٧٢).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٣٥٣).
(٥) المغني (٥/ ٢٢٢).
(٦) التسهيل (٣/ ٨٨٠).
(٧) البحر الزخار (٢/ ٣٤٥).
(٨) التسهيل (٣/ ٨٧٩).
(٩) فقه الإمام أبي ثور ص ٣٥٨.
(١٠) البيان للعمراني (٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>