للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخصصة بذلك النوع فتجتمع حينئذٍ الأحاديث ويندفع التعسف من الجانبين.

وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (١).

قالوا: وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع.

ويجاب بأن هذه الآية مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح (٢).

[الباب الثالث] بابُ يَحْرُم من الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ

١١/ ٢٩٦٦ - (عَن ابْن عَبّاس: أن النّبِيّ أُريدَ على ابْنَة حَمْزَةَ فَقالَ: "إنَّهَا لَا تحِلُّ لي، إنَّهَا ابْنَةُ أخي مِنَ الرَّضَاعَة، وَيحْرُمُ مِن الرَّضَاعَة ما يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِم"، وفي لَفْظٍ: "مِنَ النّسَب" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

١٢/ ٢٩٦٧ - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّ النّبِيّ قالَ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَة ما يَحْرُمُ مِنَ الولادَة" رَوَاهُ الجَماعَة (٤)، وَلَفْظُ ابْن ماجَهْ: "مِنَ النّسَب". [صحيح]

١٣/ ٢٩٦٨ - (وَعَنْ عائِشَةَ أنَّ أفْلَحَ أخا أبي القُعَيْس جاءَ يَسْتأذنُ عَلَيْها، وَهُوَ عَمُّها مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أنْ نَزَلَ الحجابُ، قالَتْ: فأبَيْتُ أنْ آذَنَ لَهُ؛ فَلَمّا جاءَ رَسُولُ الله أخَبَرْتُهُ بالّذي صَنَعْتُ، فأمَرَنِي أنْ آذَنَ لَهُ. رَوَاهُ الجَماعَةُ) (٥). [صحيح]


= • وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (٥/ ٥٢٧): "والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة، فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها. وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخصٍ بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له". اهـ.
(١) سورة البقرة، الآية: (٢٣٣).
(٢) تقدم برقم (٢٩٦١) من كتابنا هذا.
(٣) أحمد في المسند (١/ ٢٧٥) والبخاري رقم (٥١٠٠) ومسلم رقم (١٢/ ١٤٤٧).
وهو حديث صحيح.
(٤) أحمد في المسند (٦/ ٦٦) والبخاري رقم (٣١٠٥) ومسلم رقم (٢/ ١٤٤٤) وأبو داود رقم (٢٠٥٥) والترمذي رقم (١١٤٧) والنسائي رقم (٣٣٠٣) وابن ماجه رقم (١٩٣٧).
وهو حديث صحيح.
(٥) أحمد في المسند (٦/ ١٧٧) والبخاري رقم (٥٢٣٩) ومسلم رقم (٣/ ١٤٤٥) وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>