للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤/ ٢٩٦٩ - (وَعَن عَلِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "إنَّ الله حَرَّمَ منَ الرَّضَاع ما حَرَّمَ مِنَ النّسَب"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ) (٢). [صحيح لغيره]

قوله: (أريد) بضم الهمزة. والذي أراد من النبيّ أن يتزوجها هو عليّ كما في صحيح مسلم (٣).

وقد اختلف في اسم ابنة حمزة على أقوال: أمامة، وسلمى، وفاطمة، وعائشة، وأَمة الله، وعمارة، ويعلى، وإنما كانت ابنة أخي النبي لأنه رضع من ثُوَيْبَة وقد كانت أرضعت حمزة (٤).

قوله: (أفلح) بالفاء والحاء المهملة: وهو مولى رسول الله ، وقيل: مولى أمّ سلمة، والقُعيس - بضم القاف وبعين وسين مهملتين - مصغرًا.

وقد استدلّ بأحاديث الباب على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بالنظر إلى أقارب الموضع لأنهم أقارب للرضيع.

وأما أقارب الرضيع فلا قرابة بينهم وبين الموضع.

والمحرَّمات من الرضاع سبع: الأمّ، والأخت بنصّ القرآن (٥)، والبنت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت؛ لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب.


= رقم (٢٠٥٧) والترمذي رقم (١١٤٨) والنسائي رقم (٣٣١٦) وابن ماجه رقم (١٩٤٨).
وهو حديث صحيح.
(١) أحمد في المسند (١/ ١٣٢).
(٢) في السنن رقم (١١٤٦) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (٥٢٥) والنسائي في الكبرى (رقم ٥٤٣٨ - العلمية) وأبو يعلى رقم (٣٨١).
إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، ولكن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(٣) رقم (١١/ ١٤٤٦).
(٤) قال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٦/ ٢٦٨): "اختُلِفَ في اسم ابنةِ حمزةَ على سبعةِ أقوالٍ ليس فيها ما يجزمُ به، وإنما كانت ابنةُ أخيهِ لأنهُ رضعَ من ثُويبة أمةِ أبي لهب وقد كانت أرضعتْ عمَّه حمزةَ، وأحكامُ الرضاع هي حرمةُ التناكح وجوازُ النظرِ والخلوةِ والمسافرةِ لا غيرُ ذلكَ من التوارث، ووجوب الإنفاقِ والعتقِ بالملكِ وغيره من أحكامِ النسب". اهـ.
(٥) قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>