للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالخاء المعجمة هي: الخِفَافُ كما قال المصنف .

قال ابن رسلان: ويقال: أَصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تَسْخَانٌ وتَسْخَينٌ، هكذا في كتب اللغة (١) والغريب (٢).

[الباب العشرون] باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة

٤٣/ ٢٠٥ - (عَنِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن النبي تَوَضَّأ فمسَحَ بِناصِيِتَهِ وعلى العِمَامَةِ والخفَّيْنِ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

قد قدمنا أن البخاري لم يخرِّجه، وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ (٤). والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه.

وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول (٥) ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.

[[الباب الحادي والعشرون] باب غسل الرجلين وبيان أنه فرض]

٤٤/ ٢٠٦ - (عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو [] (٦) قالَ: تخَلَّفَ عَنا


(١) في "تهذيب اللغة" للأزهري (٧/ ١٧٨).
(٢) في "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٨٧).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٢٥٥) ومسلم (١/ ٢٣٠ رقم ٨١/ ٢٧٤) و (١/ ٢٣١ رقم ٨٣/ ٢٧٤).
قلت: وأصل الحديث عند البخاري (١/ ٣٠٦ رقم ٢٠٣) وفيه ذكر المسح على الخفين فقط، وليس فيه المسح على الناصية والعمامة.
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه عند الحديث رقم (٣٩/ ٢٠١) من كتابنا هذا.
(٤) في "تلخيص الحبير" (١/ ٥٨).
(٥) في الباب التاسع عشر عند الأحاديث رقم (٣٧/ ١٩٩ - ٤٢/ ٢٠٤) من كتابنا هذا.
(٦) زيادة من (جـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>