للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الكتاب الثامن عشر] كتاب الوديعة والعارية]

١/ ٢٣٨٨ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدِّه أن النَّبيَّ قال: "لا ضَمانَ على مُؤْتَمنٍ"، رَوَاهُ الدّارَقُطْنيُّ) (١) [إسناده ضعيف]

الحديث قال الحافظ (٢): في إسناده ضعف.

وأخرجه الدارقطني (٣) من طريق أخرى عنه بلفظ: "ليس على المستعير غير المغلِّ ضمان، ولا على المستودَعِ غيرِ المغلِّ ضمان"، وقال: إنما يروي هذا عن شريح غير مرفوع.

قال الحافظ (٤): وفي إسناده ضعيفان.

قوله: (الوديعة) هي في اللغة (٥) مأخوذة من السكون، يقال: ودع الشيء يدع: إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع.

وقيل (٦): مأخوذة من الدعة، وهي خفض العيش؛ لأنها غير مبتذلة بالانتفاع.


(١) في السنن (٣/ ٤١) رقم (١٦٧).
قال الزيلعي في نصب الراية: (٤/ ١٤١): "قال في "التنقيح" (٣/ ٧٧): هذا إسناد لا يعتمد عليه، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره، وقال النسائي: متروك الحديث، وعبد الله بن شبيب ضعفوه". اهـ.
والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٨٩) وضعفه وصحح وقفه على شريح.
(٢) في "الدراية" (٢/ ١٩٠).
(٣) في السنن (٣/ ٤١) رقم (١٦٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٩١) من طريق الدارقطني.
وقال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
وحديث شريح الموقوف أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١) رقم (١٧٠) والبيهقي (٦/ ٩١) وقال: هذا هو المحفوظ.
(٤) في "التلخيص" (٣/ ٢١٠).
(٥) لسان العرب (٨/ ٣٨١) والصحاح (٣/ ١٢٩٦).
(٦) الصحاح (٣/ ١٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>