للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يكن له في الوطء شهوة، وكذا في حقّ من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء.

فأما من لا نسل له ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع، فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت.

وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم: "لا رهبانية في الإسلام" (١).

قال الحافظ (٢): لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث [سعد بن أبي وقاص] (٣) عند الطبراني (٤): "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".

[الباب الثاني] باب صِفَةِ المرأَةِ التي [تُسْتَحَبُّ] (٥) خِطْبَتُهَا

٦/ ٢٦٢٦ - (عَنْ أنَسٍ: أن النَّبِيَّ كانَ يأمُرُ بِالبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّل نَهْيًا شَدِيدًا ويقُولُ: "تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فإنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ") (٦). [صحيح لغيره]


(١) قال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي: "إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة".
"كشف الخفاء" (٢/ ٥١٠ رقم ٣١٥٤).
(٢) في "الفتح" (٩/ ١١١).
(٣) كذا في المخطوط (أ) و (ب) وفي الطبراني رقم (٥٥١٩): سعد بن العاص. وهو الصواب.
(٤) في "المعجم الكبير" (ج ٦ رقم ٥٥١٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٥٢) وقال: "وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف".
وهو حديث حسن لغيره كما تقدم قريبًا مع شواهده.
(٥) في المخطوط (ب): (يستحب).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٥٨).
قلت: وأخرجه البزار رقم (١٤٠٠ - كشف) وابن حبان رقم (٤٠٢٨) والبيهقي (٧/ ٨١ - ٨٢) والضياء في "المختارة" رقم (١٨٨٨)، (١٨٨٩)، (١٨٩٠) وسعيد بن منصور في سننه رقم (٤٩٠) من طرق.
وله شاهد من حديث معقل بن يسار عند أبي داود رقم (٢٠٥٠) والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>