للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حزمٍ (١): وفرضٌ على كلِّ قادر على الوطء إن وجد ما يتزوَّج به أو يتسرَّى أن يفعل أحدهما، فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم، وهو قول جماعة من السلف، انتهى.

والمشهور عن أحمد (٢) أنَّه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة (٣).

وقال [المازري (٤)] (٥): الذي نطق به مذهب مالك أنَّه مندوبٌ، وقد يجب عندنا في حقّ مَن لا يَنْكَفَّ عن الزنا إلا به.

وقال القرطبي (٦): المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه.

وحكى ابن دقيق العيد (٧) الوجوب على من خاف العنت عن المازري (٨)، وكذلك حكي عنه التحريم على من يخلّ بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه. والكراهة حيث لا يضرُّ بالزوجة مع عدم التَّوقان إليه، وتزداد الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلال بشيءٍ من الطاعات التي يعتادها والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كسر شهوة وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلك، والإباحةُ فيما إذا اتفقت الدواعي والموانع.

وقد ذهبْت الهادوية (٩) إلى مثل هذا التفصيل، ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن هذه صفته لما تقدم من الأدلة المقتضية للترغيب في مطلق النِّكاح.

قال القاضي عياض (١٠): هو مندوب في حقّ كل من يرجى منه النسل ولو


(١) في المحلى (٩/ ٤٤٠).
(٢) المغني (٩/ ٣٤٠).
(٣) في "الإفصاح عن معاني الصحاح" (٨/ ٥).
(٤) في المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٨٥).
(٥) في المخطوط (أ): (الماوردي) والمثبت من (ب) والفتح (٩/ ١١٠) وهو الصواب.
(٦) في "المفهم" (٤/ ٨٢).
(٧) في إحكام الأحكام (٤/ ٢٢) ولم يعزه للمازري.
(٨) في المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٨٥).
(٩) البحر الزخار (٣/ ٤).
(١٠) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>