للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضرورة (١).

والمراد بقوله: "وله نفقته"، ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤونة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك.

وقيل: المراد بالنفقة قيمة الزرع، فتقدر قيمته ويسلمها المالك، والظاهر الأوّل.

قوله: (وليس لعرق ظالم حقّ)، قد تقدم ضبطه وتفسيره في أول كتاب الإحياء (٢).

قوله: (وأمر صاحب النخل) إلخ، فيه دليل على أنه [يجوز] (٣) الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها.

قال ابن رشد في النهاية (٤): أجمع العلماء على أن من غرس نخلًا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه يؤمر بالقلع، ثم قال: إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زرع فله زرعه وكان على الزارع كراء الأرض، وقد روي عنه ما يشبه قول الجمهور، ثم قال: وفرّق قوم بين الزرع والثمار … إلى آخر كلامه.

قوله: (عُمّ) بضم المهملة وتشديد الميم جمع عميمة: وهي الطويلة (٥). وفي القاموس (٦) ما يدل على أنه يجوز فتح أوله؛ لأنه قال بعد تفسيره بالنخل الطويل: ويضمّ.

[الباب الرابع] باب ما جاءَ فيمن غَصَبَ شاةً فذبَحَها وَشَوَاها أو طَبَخَها

١١/ ٢٤٣٤ - (عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ أن رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ أخْبَرَهُ قَالَ:


(١) انظر: اللمع (ص ٢٢) وتيسير التحرير (١/ ٢٦٤).
(٢) عند الحديث رقم (٢٣٩٧) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (تجوز).
(٤) في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" بتحقيقي (٤/ ١٤٧ - ١٤٨).
(٥) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٧) قال: أصلُها: عُمُمٌ، فسُكِّن وأدْغم. وانظر: الفائق للزمخشري (١/ ٧٦).
(٦) القاموس المحيط (ص ١٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>