(٢) إرشاد الفحول (ص ٥٣٦ - ٥٣٧) بتحقيقي والبحر المحيط (٣/ ٤٠٥). (٣) الفقه المالكي (١/ ٧٣٨). (٤) البحر الزخار (٤/ ١٨٣). (٥) المغني (٧/ ٣٦٥ - ٣٦٦). (٦) • قال المقبلي في "المنار" (٢/ ١٧١): "وبحثت عن الحديث - هذا - الذي أورده المصنف - في البحر الزخار - للمذهب الأول، فلم أجده، والمصنف - في البحر الزخار - كعادته لا ينظر في الرواية بل يستغني بما قيل فيه: حديث … ". اهـ. • وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٥/ ١٨٧) بتحقيقي: "واستدلوا بحديث: "الزرع للزارع ولو كان غاصبًا" إلا أنه لم يخرجه أحد، قال في المنار: وقد بحثت عنه فلم أجده، والشارح - حسين المغربي - نقله - في البدر التمام (٣/ ٣٠٣) - وبيض لمخرجِهِ". اهـ. • وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٢٤ رقم ٨٨): "باطل لا أصل له"، ثم ذكر أنه مخالف لحديثين هما: حديث رافع بن خديج رقم (٢٤٣٢) وحديث رجل من أصحاب رسول الله ﷺ رقم (٢٤٣٣) من كتابنا هذا .. (٧) تقدم رقم (٢٤٣٢) من كتابنا هذا.