للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله : "ليس لعرق ظالم حق" (١) مطلقًا فيبنى العام على الخاص (٢)، وهذا على فرض أن قوله: "ليس لعرق ظالم حق" يدل على أن الزرع لرب البذر، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها.

وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضًا لرب الأرض، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصًا لهذه الصورة.

وقد روي عن مالك (٣) وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون وفي البحر (٤) أن مالكًا والقاسم يقولان: الزرع لرب الأرض. واحتج لما ذهب إليه الجمهور (٥) من أن الزرع للغاصب بقوله : "الزرع للزارع وإن كان غاصبًا" (٦)، ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه.

وقال ابن رسلان: إن حديث: "ليس لعرق ظالم حق" (١)، ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض، وحديث رافع (٧) ورد في الزرع، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه، ولكن ما ذكرناه من الجمع أرجح؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير


(١) تقدم من حديث سعيد بن زيد برقم (٢٣٩٧) من كتابنا هذا.
(٢) إرشاد الفحول (ص ٥٣٦ - ٥٣٧) بتحقيقي والبحر المحيط (٣/ ٤٠٥).
(٣) الفقه المالكي (١/ ٧٣٨).
(٤) البحر الزخار (٤/ ١٨٣).
(٥) المغني (٧/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٦) • قال المقبلي في "المنار" (٢/ ١٧١): "وبحثت عن الحديث - هذا - الذي أورده المصنف - في البحر الزخار - للمذهب الأول، فلم أجده، والمصنف - في البحر الزخار - كعادته لا ينظر في الرواية بل يستغني بما قيل فيه: حديث … ". اهـ.
• وقال محمد بن إسماعيل الأمير في "سبل السلام" (٥/ ١٨٧) بتحقيقي: "واستدلوا بحديث: "الزرع للزارع ولو كان غاصبًا" إلا أنه لم يخرجه أحد، قال في المنار: وقد بحثت عنه فلم أجده، والشارح - حسين المغربي - نقله - في البدر التمام (٣/ ٣٠٣) - وبيض لمخرجِهِ". اهـ.
• وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٢٤ رقم ٨٨): "باطل لا أصل له"، ثم ذكر أنه مخالف لحديثين هما: حديث رافع بن خديج رقم (٢٤٣٢) وحديث رجل من أصحاب رسول الله رقم (٢٤٣٣) من كتابنا هذا ..
(٧) تقدم رقم (٢٤٣٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>