للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الترمذي (١): والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

قال ابن رسلان: وقد استدل به كما قال الترمذي وأحمد على أن من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها، فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع، فإن الزرع لغاصب الأرض لا يعلم فيها خلافًا، وذلك لأنه نماء ماله، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها؛ وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع فيها قائم لم يملك إجبار الغاصب على قلعه، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له، أو يترك الزرع للغاصب وبهذا قال أبو عبيد (٢).

وقال الشافعي (٣) وأكثر الفقهاء (٤): إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه.

واستدلوا بقوله : "ليس لعرق ظالم حق" (٥)، ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض.

ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد (٦) وأبو داود (٧) والطبراني (٨) وغيرهم: "أن النبي رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبه، فقال: "ما أحسن زرع ظهير فقالوا: إنه ليس لظهير ولكنه لفلان، قال: "فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته"، فدل على أن الزرع تابع للأرض (٩).


(١) في السنن (٣/ ٦٤٨).
(٢) في الأموال (ص ٢٦٥ رقم ٧٠٧).
(٣) في الأم (٤/ ٥٢٤ - ٥٢٦) والبيان (٧/ ٥٠ - ٥١).
(٤) انظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٥٦٥) والبناية في شرح الهداية (١٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠) والاختيار (٣/ ٨٤) والمغني (٧/ ٣٦٥).
(٥) تقدم من حديث سعيد بن زيد برقم (٢٣٩٧) من كتابنا هذا.
(٦) في المسند (٤/ ١٤٢).
(٧) في سننه رقم (٣٣٩٩).
(٨) في المعجم الكبير (ج ٤ رقم ٤٢٦٧).
بسند صحيح.
(٩) الفقه المالكي (١/ ٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>