للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعناه بالفتح: الحظ والغنى والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح، وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة (١).

والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا.

وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك.

[[الباب الخامس والعشرون] باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض]

٨٢/ ٧٤٣ - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [] (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى صلاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيم صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ". رَوَاهُ أحمدُ) (٣). [حسن]

٨٣/ ٧٤٤ - (وَعَنْ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ [] (٢) أنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ". رَوَاهُ أحمَدُ (٤) وابْنُ مَاجَهْ) (٥). [صحيح]

٨٤/ ٧٤٥ - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ [] (٢) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : "لَا تُجْزِئُ صلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٦)


(١) شرح مسلم للنووي (٤/ ١٩٦).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في المسند (٢/ ٥٢٥).
ويشهد له ما في قصة المسيء صلاته - سيأتي تخريجه برقم (٩٩/ ٧٦٠) من كتابنا هذا -:
"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا".
فالحديث حسن والله أعلم.
(٤) في المسند (٤/ ٢٢).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٢٠) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير - (٨/ ٤٠٥ - ٤٠٦) رقم (٨٢٦١) - ورجاله ثقات.
(٥) في سننه رقم (٨٧١).
وهو حديث صحيح. وانظر: "الصحيحة" رقم (٢٥٣٦).
(٦) أحمد في المسند (٤/ ١١٩، ١٢٢) وأبو داود رقم (٨٥٥) والترمذي رقم (٢٦٥) والنسائي (٢/ ١٨٣، ٢١٤) وابن ماجه رقم (٨٧٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>