(٢) في "مختصر السنن" (٥/ ١٢٦). (٣) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٧٤): "فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور. وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه: ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي. قال - أي ابن المنذر -: وكرهت طائفة بيعه، منهم: أبو هريرة، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد" اهـ. وانظر: "البيان" للعمراني (٥/ ٦١) و"مختصر السنن" (٥/ ١٢٦) والمغني (٦/ ٣٦٠) و"المعرفة" للبيهقي (٨/ ١٧٦ - ١٧٧). (٤) أحمد (٣/ ٤١٧) وأبو داود رقم (٣٤٧٨) والترمذي رقم (١٢٧١) والنسائي رقم (٤٦٦٣) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.