للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيد] (١)، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري (٢) أيضًا عن طاوس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه (٣).

وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.

وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.

[[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء]

٧/ ٢١٦٤ - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ (٤) وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]


(١) في أكثر طبعات نيل الأوطار (جابر وابن زيد) وهو خطا. والصواب ما أثبتناه كما في المخطوط (أ) و (ب) ومراجع فقهية أخرى.
(٢) في "مختصر السنن" (٥/ ١٢٦).
(٣) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٧٤): "فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه: ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
قال - أي ابن المنذر -: وكرهت طائفة بيعه، منهم: أبو هريرة، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد" اهـ.
وانظر: "البيان" للعمراني (٥/ ٦١) و"مختصر السنن" (٥/ ١٢٦) والمغني (٦/ ٣٦٠) و"المعرفة" للبيهقي (٨/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٤) أحمد (٣/ ٤١٧) وأبو داود رقم (٣٤٧٨) والترمذي رقم (١٢٧١) والنسائي رقم (٤٦٦٣) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>