للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، وأخرجه أيضًا أبو داود (١) والنسائي (٢).

الحديث يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة، قال في الفتح: قال ابن المنذر (٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزي عنه الوضوء.

وفي الموطأ (٤) أَن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقالت الشافعية (٥): إن عجز عن الغسل تيمَّم. وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.

قوله: (بذي طوى) (٦)، بضم الطاء وفتحها.

[[الباب الخامس] باب غسل المستحاضة لكل صلاة]

١٧/ ٣٢٥ - (عَنْ عَائشةَ قالتْ: استحيضَتْ زينَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، فقالَ لهَا النبيُّ : "اغتسلِي لكُلِّ صَلاةِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٧). [صحيح]

الحديث فيه محمد بن إسحاق، وقد حسَّن المنذري بعض طرقه.

وأَخرجه ابن ماجه (٨).


(١) في سننه رقم (١٨٦٦).
(٢) في سننه (٥/ ٢٠٠)، وهو حديث صحيح.
(٣) انظر: "الإقناع" (١/ ٢٢٠) لابن المنذر.
(٤) في "الموطأ" (١/ ٣٢٤ رقم ٧) بسند صحيح.
(٥) انظر: "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" (ص ٦٠).
(٦) طُوَىً: وهو بضم الطاء وفتح الواو المخففة: موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل به. (النهاية: ٣/ ١٤٧).
(٧) في "سننه" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٢٩٢).
قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود: صحيح. دون قوله: زينب بنت جحش.
والصواب: أم حبيبة بنت جحش. كما تقدم - أي في القسم الأول من الحديث رقم ٢٩٢.
(٨) في "سننه" رقم (٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>