للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرجه مسلم (١) من حديث جابر الطويل بلفظ: "فخرجْنَا حتى أتينا ذَا الحُلَيْفَةِ فولدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسٍ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ فأرسلَت إلى رسولِ اللَّهِ كيفَ أصنَعُ؟ قالَ: اغْتَسلِي واستثْفِري بثوبٍ وأَحْرِمِي"، الحديث.

قوله: (نُفِست) بضم النون وكسر الفاء: الولادة، وأما بفتح النون فالحيض وليس بمراد هنا.

الحديث يدل على مشروعية الغسل لمن أراد الإِهلال بالحج، ولكنه يحتمل أن يكون لقذر النفاس فلا يصلح للاستدلال به على مشروعية مطلق الغسل.

١٥/ ٣٢٣ - (وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ أبِيهِ أن عَلِيًّا كَرَّمَ الله وَجهَهُ كانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ العِيدَيْنِ، ويوْمَ الجمُعَةِ، وَيومَ عَرَفَةَ، وَإِذا أَرَادَ أنْ يُحْرِمَ. رَوَاهُ الشافِعِيُّ) (٢). [موقوف ضعيف]

١٦/ ٣٢٤ - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (٣) أنهُ كانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إلا بَاتَ بَذِي طُوًى حَتى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثم يَدْخُلَ مَكةَ نَهارًا، ويُذْكَرُ عَنِ النبيّ أنهُ فَعَلهُ. أخْرَجهُ مُسلِمٌ (٤). [صحيح]

وللبُخارِيِّ (٥) مَعْنَاهُ [صحيح]

وَلمالِكٍ في المُوَطَّأ (٦) عَنْ نَافِعٍ أن عبْدَ الله بْنَ عُمرَ كانَ يَغْتسلُ لإِحْرَامِهِ قبْل أن يُحْرِمَ، ولدُخُولِ مَكَّةَ، ولوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ). [إسناده صحيح]

لفظ البخاري (٥): "أنه كان إذا دخل [أدنى] (٧) الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طُوىً ثم يُصلي الصبح ويغتسل"، ويُحَدِّث أن النبي كان يفعل


(١) في صحيحه رقم (١٤٧/ ١٢١٨).
(٢) في "المسند" (رقم: ٤٤٠ - ترتيب السندي) موقوف بسند ضعيف منقطع.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في صحيحه رقم (٢٢٦/ ١٢٥٩).
(٥) في صحيحه رقم (١٥٧٣).
(٦) في "الموطأ" (١/ ٣٢٢) بسند صحيح.
قلت: وأخرج الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٤٧) عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٧) في (جـ): (من).

<<  <  ج: ص:  >  >>