للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحموي: "فاغفر الأنصار" بحذف اللام. قال الحافظ (١): ويوجه بأنه ضمن اغفر معنى استر، وقد رواه أبو داود عن مسدد بلفظ "فانصر الأنصار".

وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة.

قال الحافظ (١): "وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر إما بأن يكون ذكورًا، وإما أن يكون مما طرأَ عليه ما قطع ثمرته".

وفيه أن احتمال كونها مما لا تثمر خلاف الظاهر، فلا يناقش بمثله والأولى المناقشة باحتمال أن تكون غير مثمرة حال القطع، إن أراد المستدل بالمثمرة ما كانت الثمرة موجودة فيها حال القطع وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها.

وصفة بنيان المسجد ما ثبت عند البخاري (٢) وغيره من حديث ابن عمر أنه قال: "إنَّ المسجِدَ كانَ على عَهْدِ رسولِ الله مَبْنِيًا باللَبِن وسقْفُهُ الجريدُ وعَمَده خَشَب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئًا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهدِ رسولِ اللهِ باللَبنِ والجريدة وأعاد عمده خشبًا، ثم غيَّرهُ عثمانُ فزادَ فيه زيادةً كثيرةً وبنى جدارُهُ بالحجارةِ المنقوشةِ والقَصَّةِ (٣) وجَعلَ عَمَدَهُ من حجارةٍ منقوشةٍ وسَقَفَهُ بالساجِ" (٤).

[الباب الحادي عشر] باب فضل من بنى مسجدًا

٣٣/ ٦٢٦ - (عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ [رضي الله تعالى عنه] (٥) قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "مَنْ بَنَى لله مَسْجِدًا بَنَى الله لَهُ مِثْلَهُ في الجَنَّةِ". مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٦). [صحيح]


(١) في "الفتح" (١/ ٥٢٦).
(٢) في صحيحه رقم (٤٤٦).
(٣) القَصّة: بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وهي الجص بلغة أهل الحجاز. وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به. "الفتح" (١/ ٥٤٠).
(٤) الساج: نوع من الخشب معروف يؤتى به من الهند. "الفتح" (١/ ٥٤٠).
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أحمد في المسند (١/ ٧٠) والبخاري رقم (٤٥٠) ومسلم رقم (٥٣٣).
قلت: وأخرجه الدارمي رقم (١٤٣٢) وأبو عوانة (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>