للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما أخرجه ابن عبد البر (١) عن أبي هريرة أنه قال: "كنت حدثتكم من أصبح جنبًا فقد أفطر، وأن ذلك من كيس أبي هريرة". فقال الحافظ (٢): لا يصح ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن قيس (٣) وهو متروك.

ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله ابن عبد البر (٤): إنه صحّ وتواتر حديث عائشة وأمّ سلمة.

وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي بذلك.

وأيضًا رواية اثنين مقدمة على رواية واحد، ولا سيما وهما زوجتان للنبي ، والزوجات أعلم بأحوال الأزواج.

وأيضًا روايتهما موافقة للمنقول، وهو ما تقدم من مدلول الآية وللمعقول، وهو أن الغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم، فإن الصائم قد احتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يفسد صومه بل يتمه إجماعًا.

قوله: (ولا يقضي)، عزاه المصنف إلى البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري، بل [هو] (٥) مما انفرد به مسلم (٦) فينظر في ذلك (٧).

[[الباب الثامن] باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع]

٢٢/ ١٦٦٣ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ فَقالَ: هَلَكْتُ يا رَسُولَ الله، قالَ: "وَما أهْلَكَك؟ "، قالَ: وَقَعْتُ على امْرأتِي في رَمَضَانَ، قالَ: "هَلْ تَجِدُ ما تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ "، قالَ: لا، قالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ


(١) في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (٧/ ٢٠٠) بسند ضعيف جدًّا.
(٢) في "الفتح" (٤/ ١٤٦).
(٣) عمر بن قيس المكي. قال البخاري: منكر الحديث، تركه أحمد والدارقطني وقال يحيى: ليس بثقة. وقال أحمد أيضًا: أحاديثه بواطيل.
[التاريخ الكبير (٦/ ١٨٧) والمجروحين (٢/ ٨٥) والجرح والتعديل (٦/ ١٢٩) والميزان (٣/ ٢١٨) والتقريب (٢/ ٦٢) والخلاصة ص ٢٨٥].
(٤) في "التمهيد" (٧/ ١٩١).
(٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) في صحيحه رقم (٧٧/ ١١٠٩).
(٧) قلت: لفظة "ولا يقضي" لم يخرجها البخاري، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>