للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتعقبه الحافظ (١) بأن الذي نقله البيهقي وغيره عن أصحاب الشافعي هو سلوك [طريق] (٢) الترجيح.

وعن ابن المنذر وغيره سلوك النسخ، وبالنسخ قال الخطابي (٣).

وقواه ابن دقيق العيد (٤) بأن قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٥)، يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه.

ويقوي ذلك أن قول الرجل للنبي : "قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"، يدلّ على أن ذلك كان بعد نزول الآية، وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة ست، وابتداء فرض الصيام كان في السنة الثانية.

ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما في رواية للبخاري (٦): "أنه لما أخبر بما قالت أمّ سلمة وعائشة فقال: هما أعلم برسول الله ".

وفي رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، وكذا وقع عند النسائي (٧) أنه رجع، وكذا عند ابن أبي شيبة (٨).

وفي رواية للنسائي (٩): أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس، ووقع نحو ذلك في البخاري (١٠) وقال: إنه حدثه بذلك الفضل.

وفي رواية (١١) أنه قال: حدثني بذلك أسامة.


(١) في "الفتح" (٤/ ١٤٨).
(٢) في المخطوط (ب): (طريقة).
(٣) معالم السنن (٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ - مع السنن)، وانظر: الاعتبار (ص ٣٤٣ - ٣٤٧).
(٤) في إحكام الأحكام (٢/ ٢١١).
(٥) سورة البقرة: الآية (١٨٧).
(٦) في صحيحه رقم (١٩٣١، ١٩٣٢).
(٧) في السنن الكبرى (٣/ ٢٦٥ رقم ٢٩٤٦) و (٣/ ٢٦٦ رقم ٢٩٤٧).
(٨) في المصنف (٣/ ٨١ - ٨٢).
(٩) في السنن الكبرى (٣/ ٢٦٤ رقم ٢٩٤٤) و (٣/ ٢٦٥ رقم ٢٩٤٥).
(١٠) في صحيحه رقم (١٩٢٥، ١٩٢٦).
(١١) عند النسائي في الكبرى (٣/ ٢٦٢ رقم ٢٩٤٢) و (٣/ ٢٦٣ رقم ٢٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>