للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عبد الرزاق (١) عن عطاء مثل قولهما.

قال في الفتح (٢): ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي (٣) استحبابه.

ونقل ابن عبد البرّ (٤) عنه، وعن النخعي (٥) إيجاب القضاء في الفرض دون التطوّع.

ونقل الماوردي (٦) أن هذا الإختلاف كله إنما هو في حقّ الجنب، وأما المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه.

وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائيّ (٧) بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبًا من احتلام أن يفطر.

وفي رواية أخرى عنه عند النسائيّ (٨) أيضًا: "من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم".

وأجاب القائلون بأن من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة.

(منها): أن ذلك من خصائصه . ورد الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة (٩) المذكور في أول الباب يقتضي عدم اختصاصه بذلك.

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإن الأفضل أن يغتسل قبل الفجر، فلو خالف جاز، ويحمل حديث عائشة على بيان الجواز.

وقد نقل النووي (١٠) هذا الجمع عن أصحاب الشافعي.


(١) في "المصنف" (٤/ ١٨١ رقم ٨٤٠٠) بسند صحيح.
(٢) (٤/ ١٤٧).
(٣) في شرح معاني الآثار (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) في التمهيد (٧/ ١٩٢).
(٥) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٩٢).
(٦) في الحاوي (٣/ ٤١٨).
(٧) في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١ رقم ٢٩٣٩).
(٨) في السنن الكبرى (٣/ ٢٦١ رقم ٢٩٤٠).
(٩) تقدم برقم (١٦٦٠) من كتابنا هذا.
(١٠) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>